مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

460

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

تلزمه الدية في ماله خاصة . ن / 758 و - ضمان الحامل للمتاع لو كسره أو أصاب به إنسانا : من حمل على رأسه متاعا بأجرة فكسره ، أو أصاب إنسانا به ، كان عليه ضمانه أجمع ، اللّهم إلّا أن يكون إنسان آخر دفعه فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه . ن / 759 وأضاف في موضع آخر : وإذا استثقل البعير والدابّة بحملها ، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع . ن / 449 ز - هل يضمن الصائح والشاهر سيفه بوجه إنسان ، ديته إذا مات ؟ : إذا كان إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو جانب سطح أو قلّة جبل فصاح به صائح صيحة شديدة فسقط فمات . فإن كان الذي صيح به رجلا عاقلا فلا شيء على الصائح . وإن كان الذي سقط صبيا أو معتوها فعلى الصائح الدية والكفّارة ، وهكذا لو كان جالسا في غفلة فاغتفله الصائح به مفزعا له فسقط فمات ، فالدية على عاقلته والكفّارة في ماله . وإن شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات فلا شيء عليه ، ولو كان هذا صبيا فذهب عقله أو مات أو كان مجنونا فمات فالدية على عاقلته والكفّارة في ماله . ثمّ ينظر فإن كان فعله عمدا فالدية مغلّظة في ماله عندنا وعندهم على العاقلة ، وإن كان إنّما صاح به خطأ فالدية مخففة على العاقلة بلا خلاف . وإذا شهر سيفه في طلب رجل ففرّ من بين يديه فألقى نفسه من سطح أو جبل أو بئر أو نار فهلك فلا ضمان على الطالب . فإن كانت بحالها وكان المطلوب أعمى فوقع فالضمان على الطالب . وإذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله فلا ضمان على الطالب سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى ، فإن اضطره إلى مضيق مع السبع فعليه الضمان . وإن ذكرت امرأة عند الإمام بسوء فبعث إليها فماتت فلا شيء عليه ، وإن كانت حاملا فأسقطت فالضمان على الإمام . م 7 / 158 - 160 ، 8 / 64 ح - ضمان الظئر : إذا استأجر إنسان ظئرا ، فأعطاها ولده فغابت بالولد سنين ثمّ جاءت بالولد ، فزعمت أمّه أنّها لا تعرفه ، وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، فليس لهم ذلك ، فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة ، اللّهم إلّا أن يتحققوا العلم بذلك وأنّه ليس بولد لهم ، فلا يلزمهم حينئذ الاقرار به ، وكان على الظئر الدية أو إحضار الولد بعينه أو من يشتبه الأمر فيه . وإذا استأجرت الظئر ظئرا أخرى من غير إذن صاحب الولد ، فغابت به ولا يعرف له خبر كان عليها الدية . ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته ، فإن كانت إنّما طلبت المظائرة للفخر والعزّ